الْمُشْتَرِي (١) : قَدِ اشتريتُ بِكَذَا وَكَذَا فَلَهُ (٢) أَنْ يَرْجِعَ مَا لَمْ يَقُلِ الْبَائِعُ قَدْ بِعْتُ. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.
١٧ - بَابُ الاخْتِلافِ فِي الْبَيْعِ (٣) بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي
٧٨٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ (٤) أنَّ ابنَ مَسْعُودٍ كَانَ يحدِّث (٥) أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أيُّما (٦) بَيِّعان (٧) تَبَايَعَا، فالقولُ قولُ البائع أو يترادّان.