Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq al-Mumajjad · Pengarang: أبو الحسنات اللكنوي

Baca Juz 3, halaman 241

  1. كتاب البيوع في التجارات والسلم
  2. ١٧ - باب الاختلاف في البيع بين البائع والمشتري

الْمُشْتَرِي (١) : قَدِ اشتريتُ بِكَذَا وَكَذَا فَلَهُ (٢) أَنْ يَرْجِعَ مَا لَمْ يَقُلِ الْبَائِعُ قَدْ بِعْتُ. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

١٧ - بَابُ الاخْتِلافِ فِي الْبَيْعِ (٣) بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي

٧٨٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ (٤) أنَّ ابنَ مَسْعُودٍ كَانَ يحدِّث (٥) أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أيُّما (٦) بَيِّعان (٧) تَبَايَعَا، فالقولُ قولُ البائع أو يترادّان.

Rujukan halaman ini: التعليق الممجد على موطأ محمد، ج 3، ص 241 (SanadKitab #9804, hlm. urut 1538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.