قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. إِذَا اخْتَلَفَا (١) فِي الثَّمَنِ (٢) تَحَالَفَا (٣) وَتَرَادَّا (٤) الْبَيْعَ - وَهُوَ (٥) قولُ أَبِي حنيفة والعامة من فقهائنا - إذا كان