Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq al-Mumajjad · Pengarang: أبو الحسنات اللكنوي

Baca Juz 3, halaman 280

  1. كتاب البيوع في التجارات والسلم
  2. ٣٠ - باب النحلى

رجالٍ يَنْحَلُون (١) أبناءَهم نُحْلاً (٢) ، ثُمَّ يُمسكونها (٣) ، قَالَ (٤) : فَإِنْ مَاتَ ابنُ أَحَدِهِمْ (٥) قَالَ: مَالِي بِيَدِي (٦) وَلَمْ أُعْطِهِ أَحَدًا، وَإِنْ مَاتَ هُوَ (٧) قَالَ: هُوَ لِابْنِي (٨) ، قَدْ كُنْتُ أَعْطَيْتُهُ إِيَّاهُ. مَنْ نَحَلَ (٩) نِحْلَةً لَمْ يَحُزْها الَّذِي نُحِلَها حَتَّى تَكُونَ إِنْ مَاتَ لِوَرَثَتِهِ فَهِيَ بَاطِلٌ.

٨٠٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ: مَنْ نَحَلَ وَلَدًا لَهُ صَغِيرًا لَمْ يَبْلُغْ (١٠) أَنْ يحوز نُحْلة

Rujukan halaman ini: التعليق الممجد على موطأ محمد، ج 3، ص 280 (SanadKitab #9804, hlm. urut 1577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.