فَأَعْلَنَ بِهَا، وَأَشْهَدَ (١) عَلَيْهَا، فَهِيَ جَائِزَةٌ، وإنَّ وَليَّها (٢) أَبُوهُ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا كلَّه نَأْخُذُ. يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يسوِّي (٣) بَيْنَ وَلَدِهِ (٤) فِي النُحْلة (٥) ، وَلا يُفَضِّلُ بعضَهم عَلَى بعضٍ، فَمَنْ نَحَل نُحْلة وَلَدًا أَوْ غَيْرَهُ، فَلَمْ يَقْبِضْهَا الذي نُحِلَها (٦) حتى مات الناحل