Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq al-Mumajjad · Pengarang: أبو الحسنات اللكنوي

Baca Juz 3, halaman 377

  1. أبواب السير
  2. ٧ - باب الرجل يمر على ماشية الرجل فيحتلبها بغير إذنه

٧ - بَابُ الرَّجُلِ يُمرّ عَلَى مَاشِيَةِ (١) الرَّجُلِ فيحتلبُها (٢) بِغَيْرِ إِذْنِهِ

٨٧١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابن عمر أنَّ رسول الله ﷺ قَالَ: لا يحتلبَنَّ أحدُكم مَاشِيَةَ امْرِئٍ (٣) بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أيُحِبّ أحدُكم أَنْ تُؤتى مُشْرَبته فتُكسَر خزِانتُه فَيَنْتَقِلَ (٤) طَعَامُهُ؟ فَإِنَّمَا تَخْزُن لَهُمْ ضُروعُ مَوَاشِيهِمْ أطعمتَهم، فَلا يحلَبَنَّ (٥) أحدٌ مَاشِيَةَ امرئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نأخذُ. لا يَنْبَغِي لِرَجُلٍ مرَّ عَلَى مَاشِيَةِ رجل أن

Rujukan halaman ini: التعليق الممجد على موطأ محمد، ج 3، ص 377 (SanadKitab #9804, hlm. urut 1674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.