يَحْلِبَ مِنْهَا شَيْئًا (١) بِغَيْرِ أَمْرِ أَهْلِهَا (٢) ، وَكَذَلِكَ إِنْ مرَّ عَلَى حَائِطٍ (٣) لَهُ فِيهِ نَخْلٌ أَوْ شَجَرٌ (٤) فِيهِ ثَمَرٌ فَلا يأخُذَنَّ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، وَلا يأكلُه إلاَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِ إلاَّ أَنْ يُضْطَرْ (٥) إِلَى ذَلِكَ، فَيَأْكُلُ وَيَشْرَبُ وَيَغْرَمُ (٦) ذَلِكَ لأَهْلِهِ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى.
٨ - بَابُ نُزُولِ أَهْلِ الذِّمَّةِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ وَمَا يُكره مِنْ ذَلِكَ.
٨٧٢ - أَخْبَرَنَا مالك، أخبرنا نافع، عن ابن عمر: أن عُمَرَ ﵁ ضَرَبَ (٧) لِلنَّصَارَى وَالْيَهُودِ