Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq al-Mumajjad · Pengarang: أبو الحسنات اللكنوي

Baca Juz 2, halaman 117

  1. (أبواب الجنائز)
  2. ٨ - (باب يحمل الرجل الميت أو يحنطه أو يغسله هل ينقض ذلك وضوءه؟)

٨ - (بَابٌ يَحْمِلُ الرَّجُلُ الْمَيِّتَ أَوْ يحنِّطه أَوْ يُغَسِّلُهُ هَلْ يَنْقُضُ ذَلِكَ وُضُوءَهُ؟ (١))

٣١٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ: أنَّ عمرَ حَنَّط (٢) ابْنًا (٣) لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وحَمَله (٤) ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ (٥) فصلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، لا وُضُوءَ (٦) عَلَى مَنْ حَمَلَ جِنَازَةً وَلا مَنْ حنَّط مَيِّتًا أَوْ كفَّنه أَوْ غَسَّلَهُ، وَهُوَ قول أبي حنيفة ﵀.

Rujukan halaman ini: التعليق الممجد على موطأ محمد، ج 2، ص 117 (SanadKitab #9804, hlm. urut 751)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.