Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq al-Mumajjad · Pengarang: أبو الحسنات اللكنوي

Baca Juz 2, halaman 118

  1. (أبواب الجنائز)
  2. ٩ - (باب الرجل تدركه الصلاة على الجنازة وهو على غير وضوء)

٩ - (بَابُ الرَّجُلِ تُدْرِكُهُ الصَّلاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ (١))

٣١٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لا يصلِّي (٢) الرَّجُلُ عَلَى جِنَازَةٍ إلاَّ وَهُوَ (٣) طَاهِرٌ (٤) .

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، لا يَنْبَغِي أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْجِنَازَةِ إلاَّ طَاهِرٌ، فَإِنْ فَاجَأَتْهُ (٥) وَهُوَ عَلَى غَيْرِ طُهُورٍ (٦) تَيَمَّمَ (٧) ، وَصَلَّى عَلَيْهَا وهو قول أبي حنيفة ﵀.

Rujukan halaman ini: التعليق الممجد على موطأ محمد، ج 2، ص 118 (SanadKitab #9804, hlm. urut 752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.