Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq al-Mumajjad · Pengarang: أبو الحسنات اللكنوي

Baca Juz 2, halaman 138

  1. (كتاب الزكاة)
  2. ٤ - (باب الرجل يكون له الدين هل عليه فيه زكاة)

٤ - (بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْن هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ)

٣٢٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ (١) بْنُ عُقْبَةَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ (٢) عَنْ مكاتَبٍ لَهُ قَاطَعَهُ (٣) بِمَالٍ عَظِيمٍ؟ قَالَ (٤) : قُلْتُ: هَلْ فِيهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ الْقَاسِمُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ (٥) لا يأخُذُ مِنْ مالٍ صَدَقَةً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، قَالَ الْقَاسِمُ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَعْطَى الناسَ أَعْطِياتِهم (٦) يَسْأَلُ (٧) الرَّجُلَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مالٍ (٨) قد وجبت فيه

Rujukan halaman ini: التعليق الممجد على موطأ محمد، ج 2، ص 138 (SanadKitab #9804, hlm. urut 772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.