Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq al-Mumajjad · Pengarang: أبو الحسنات اللكنوي

Baca Juz 2, halaman 139

  1. (كتاب الزكاة)
  2. ٤ - (باب الرجل يكون له الدين هل عليه فيه زكاة)

الزَّكَاةُ؟ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ، أَخَذَ مِنْ عَطَائِهِ زكاةَ ذَلِكَ الْمَالِ، وَإِنْ قَالَ لا، سلَّم (١) إِلَيْهِ

عَطَاءَهُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀.

٣٢٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ (٢) بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ عَائِشَةَ (٣) بِنْتِ قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ، عَنْ أَبِيهَا (٤) قَالَ: كُنْتُ إِذَا قبضتُ (٥) عَطَائِي مِنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ سَأَلَنِي هَلْ عِنْدَكَ مالٌ وَجَبَ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ؟ فَإِنْ قُلْتُ: نَعَمْ، أَخَذَ مِنْ عَطَائِي زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ وإلاَّ دَفَعَ (٦) إليَّ عَطَائِي.

Rujukan halaman ini: التعليق الممجد على موطأ محمد، ج 2، ص 139 (SanadKitab #9804, hlm. urut 773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.