Lewati ke konten

Kitab: Fushulul Bada'i' fi Ushulisy Syara'i' · Pengarang: الفناري

Baca Juz 2, halaman 303

  1. المقصد الأول ففي الأدلة الأربعة
  2. الركن الثالث في الإجماع: وفيه مقدمة وعشرة فصول
  3. الفصل السابع: في شروطه

وجوابه: أنه دليل فضلها وقد علم وجود الفسوق فيها فلا دلالة على انتفاء الخطأ.

وثالثًا: تشبيه علمهم بروايتهم.

وجوابه: الفرق بأن الرواية ترجح بكثرة الرواة إلا الاجتهاد بكثرة المجتهدين.

السابعة: لا ينعقد بمجرد العترة أي أهل بيت رسول الله ﵇ خلافًا للإمامية والزيدية من الشيعة (١) ولا بالأئمة الأربعة وحدهم خلافًا لأحمد والقاضى أبى خازم من الحنفية (٢) ولأبى بكر وعمر خلافًا للبعض.

لنا ما مر وللشيعة حصر انتفاء الرجس فيهم بقوله تعالى: ﴿أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ﴾ [المائدة: ٤٩] الآية والخطأ رجس وحصر التمسك في كتاب الله وفيهم بالحديث قد علم أنه دليل فضلهم مع أن المذكور في التفاسير أن المراد بالرجس الشرك أو الإثم أو الشيطان أو الأهواء والبدع أو البخل والطمع وسيعلم أن المفهوم من الحديث أهلية الاقتداء ومعارض بأحاديث الصحابة على أنه يفيد التمسك بهما معًا لا بالعترة وحدها وحديث العصمة مستوفى في الكلام.

وللآخرين الأحاديث الدالة على الأمر باتباع الخلفاء الراشدين وأبى بكر وعمر.

وجوابه أن المفهوم منها أهليتهم للاقتداء لا انعقاد الإجماع بهم ككل مجتهد وإلا لعارضها الواردة في اقتداء مطلق الأصحاب وعائشة ﵃ حيث يدل على اهتداء من اقتدى بمن خالفهم.

وهو جواب عن أدلة الشيعة أيضًا.

ثم لو صحت الأدلة لوجب الاقتداء بهم على سائر الصحابة وهو خلاف الإجماع.

الفصل السابع: في شروطه

وفيه مسائل:

الأولى: انقراض عصر المجمعين ليس بشرط لانعقاده ولا حجيته وهو الأصح من الشافعي ﵁ فلو اتفقوا ولو حينًا لم يجز لأحد مخالفته وقال الشافعى في قول وأحمد بن حنبل وأبو بكر بن فورك يشترط وفائدته عند أحمد جواز الرجوع قبل الانقراض لا دخول من أدرك عصرهم فلا يكون المخالف خارقًا إلا بعد الانقراض وعند

Rujukan halaman ini: فصول البدائع في أصول الشرائع، ج 2، ص 303 (SanadKitab #98083, hlm. urut 659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.