يحبى، حدثنا ابن وهب، أنبأنا حيوة، عن ابن الهاد، عن مسلم بن الوليد (١)، عن أبيه.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمعَ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تَصُومُ وَزَوْجُهَا شاهِدٌ إِلَاّ بَإذْنِهِ، وَلا تَأْذَنُ لِرَجُلٍ فِي بَيْتِهَا وَهُوَ لَهُ كَارِهٌ، وَمَا تَصَدَّقَتْ مِنْ صَدَقَةٍ، فَلَهُ نِصْفُ صَدَقَتِهَا، وَإِنَّمَا خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ" (٢).