والسواك* والمضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين وتخليل اللحية* والأصابع وتكرار الغسل إلى الثلاث ويستحب للمتوضئ أن ينوي الطهارة ويستوعب رأسه بالمسح ويرتب الوضوء* فيبتدئ بما بدأ الله تعالى بذكره وبالميامن. والمعاني الناقضة للوضوء كل ما خرج من السبيلين، ومن غير السبيلين: الدم والقيح والصديد إذا خرج من البدن فتجاوز
مستحبة (¬١) .. ويسمي قبل الاستنجاء وبعده، هو الصحيح"، وقال الزاهدي (¬٢): "والأكثر على أن التسمية وغسل اليدين (¬٣) سنتان قبله وبعده".
قوله: (والسواك)، "الهداية" (¬٤): "والأصح أنه مستحب".
قوله: (وتخليل اللحية)، هو قول أبي يوسف، ورجّحه في "المبسوط" (¬٥).
قوله: (ويستحب للمتوضئ أن ينويَ الطهارة، ويستوعب رأسه بالمسح، ويرتّب الوضوء)، قال نجم الأئمة في شرحه: "وقد عد الثلاثة (¬٦) في "المحيط" و"التحفة" من جملة السنن وهو الأصح".