إلى موضع يلحقه حكم التطهير، والقيء إذا كان ملء الفم*، والنوم مضطجعًا أو متكئًا أو مستندًا إلى شيء لو أزيل عنه لسقط والغلبة على العقل بالإغماء والجنون والقهقهة في كل صلاة ذات ركوع وسجود.
وفرض الغسل: المضمضة والاستنشاق وغسل سائر البدن. وسنة الغسل أن يبدأ المغتسل فيغسل يديه وفرجه ويزيل النجاسة إن كانت على بدنه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة إلّا رجليه* ثم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده ثلاثا ثم يتنحى عن ذلك المكان فيغسل رجليه، وليس على المرأة أن تنقض ضفائرها في الغسل إذا بلغ الماء أصول الشعر*. والمعاني الموجبة للغسل: إنزال المني على وجه الدفق والشهوة من الرجل والمرأة والتقاء
قوله: (والقيء إذا ملأ الفم)، "الينابيع" (¬١): "وتكلموا في تقدير ملء الفم، والصحيح إذا كان لا يقدر على إمساكه"، وقال الزاهدي: "والأصح ما لا يمكنه الإمساك إلا بكلفة".
قوله: (إلا رجلَيْه)، قال الزاهدي: "الأصح أنه إن لم يكن في مستنقع الماء، يقدّم غسل رجليه".
قوله: (وليس على المرأة أن تنقض ضفائرها وإن لم يبلغ داخل الضفائر)، قال في "الينابيع" (¬٢): "وهو الصحيح"، وفي "البدائع" (¬٣): "وهو الأصح"، وفي "الهداية" (¬٤): "وليس عليها بلّ ذوائبها، وهو الصحيح"، وفي "الجامع الحسامي" (¬٥):