Lewati ke konten

Kitab: At-Tash-hihu wat-Tarjih 'ala Mukhtasharil Qaduri · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca halaman 224

  1. كتاب البيوع
  2. باب خيار الرؤية

بأن يجس المبيع إذا كان يُعرف بالجس أو يشمه إذا كان يعرف بالشم أو يذوقه إذا كان يعرف بالذوق، ولا يسقط خياره في العقار حتى يوصف له*. ومن باع ملك غيره * بغير أمره فالمالك بالخيار إن شاء أجاز البيع وإن شاء فسخ وله الإجازة إذا كان المعقود عليه باقيًا والمتعاقدان بحالهما، ومن رأى أحد الثوبين فاشتراهما ثم رأى الآخر جاز له أن

يوقع العلم بالداخل"، [قال أبو نصر الأقطع: "فالصحيح ما قاله زفر"] (¬١).

قوله: (ولا يسقط خياره (¬٢) في العقار حتى يُوصَف له)، قال في "التحفة" (¬٣): "هذا هو الأصح من الروايات"، [وقال أبو نصر الأقطع: "هذا هو الصحيح من المذهب"] (¬٤).

فرع: باع لُؤلؤةَ في صَدَف، قال أبو يوسف: يجوز البيع وله الخيار إذا رأى، وقال محمد: لا يحوز، وعليه الفتوى، قاله القاضي (¬٥)، وقال في "الخلاصة" (¬٦): "البيع باطل".

آخر: اشترى مغيبًا كالبصل والجزر، إذا قلع شيء يدخل تحت الكيل أو الوزن ورضي به لزم البيع في الكل إذا وجد الباقي كذلك، وإن كان يسيرًا لا يبطل خياره عند أبي يوسف، وعليه الفتوى، وقال محمد: ما لم يرَ الكل لا يبطل خياره (¬٧).

قوله: (ومن باع مِلك غيره .. الخ)، [قال أبو نصر الأقطع: "بيع

Rujukan halaman ini: التصحيح والترجيح على مختصر القدوري، ص 224 (SanadKitab #985, hlm. urut 209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.