Lewati ke konten

Kitab: At-Tash-hihu wat-Tarjih 'ala Mukhtasharil Qaduri · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca halaman 223

  1. كتاب البيوع
  2. باب خيار الرؤية

يملكه عند أبي حنيفة *، فإن هلك في يده هلك بالثمن، وكذلك إن دخله عيب، ومن شرط الخيار فله أن يفسخ في مدة الخيار وله أن يجيزه فإن أجازه بغير حضرة صاحبه جاز، وإن فسخ لم يجز إلا أن يكون الآخر حاضرًا *، وإذا مات من له الخيار بطل خياره ولم ينتقل إلى ورثته، ومن باع عبدًا على أنه خباز أو كاتب فكان بخلاف ذلك فالمشتري بالخيار إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء ترك.

باب خيار الرؤية

ومن اشترى شيئًا لم يره فالبيع جائز وله الخيار إذا رآه إن شاء أخذه وإن شاء تركه، ومن باع ما لم يره فلا خيار له، وإن نظر إلى وجه الصبرة أو إلى ظاهر الثوب مطويًا أو إلى وجه الجارية أو إلى وجه الدابة وكفلها فلا خيار له، وإن رأى صحن الدار فلا خيار له وإن لم يشاهد بيوتها *، وبيع الأعمى وشراؤه جائز وله الخيار إذا اشترى، ويسقط خياره

قوله: (ولا يدخل في ملكه عند أبي حنيفة) (¬١)، قال في "التحفة" (¬٢): "والصحيح قول أبي حنيفة"، واعتمده برهان الشريعة وصدر الشريعة والنسفي والموصلي.

قوله: (لم يجز إلا أن يكون الآخر حاضرًا) (¬٣)، وعليه مشى النسفي وبرهان الشريعة وصدر الشريعة، [والله أعلم].

باب خيار الرؤية

قوله: (وإن رأى صحنَ الدار فلا خيار له، وإن لم يشاهد بيوتها)، قال في "الهداية" (¬٤): "وكذلك إذا رأى خارج الدار أو رأى أشجار البستان من خارج، وعند زفر (¬٥): لا بدّ من دخول داخل البيوت، والأصح أن جواب "الكتاب" على وفاق عادتهم في الأبنية (¬٦) لأن دورهم لم تكن متفاوتة يومئذ، فأما اليوم فلا بد من الدخول في داخل الدار للتفاوت، والنظر إلى الظاهر لا

Rujukan halaman ini: التصحيح والترجيح على مختصر القدوري، ص 223 (SanadKitab #985, hlm. urut 208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.