Lewati ke konten

Kitab: At-Tash-hihu wat-Tarjih 'ala Mukhtasharil Qaduri · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca halaman 222

  1. كتاب البيوع
  2. باب خيار الشرط

البيع مفاتيح أغلاقها، وأجرة الكيال * وناقد الثمن على البائع، وأجرة وزان الثمن على المشتري، ومن باع سلعة بثمن قيل للمشتري ادفع الثمن أولاً فإذا دفع الثمن قيل للبائع سلم المبيع، ومن باع سلعة بسلعة أو ثمناً بثمن قيل لهما سلما معًا.

باب خيار الشرط

خيار الشرط جائز في البيع للبائع والمشتري ولهما الخيار ثلاثة أيام فما دونها، ولا يجوز أكثر من ذلك عند أبي حنيفة *، وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز إذا سمى مدة معلومة، وخيار البائع يمنع خروج المبيع من ملكه، فإن قبضه المشتري فهلك في يده ضمنه بالقيمة، وخيار المشتري لا يمنع خروج المبيع من ملك البائع إلا أن المشتري لا

إذا استثنى شيئًا في جملته رُبُعًا أو خمسًا أو سدسًا" (¬١)، فهذا يشير إلى صحّة ما في "الكتاب"، ويبين صفة الاستثناء الصحيح، والله أعلم.

قوله: (وأجرة الكيال .. الخ) (¬٢)، قال في "المحيط": "وأجرة الناقد ووازن الثمن على المشتري، وهو الصحيح"، وقال قاضي خان: "والصحيح أنها تكون على المشتري على كل حال" (¬٣)، واعتمده النسفي.

[ولو اشترى ثوبًا على أنه عشرة أذرع، كل ذراع بدرهم، فوجده تسعة ونصفًا، أخذه بتسعة عند أبي حنيفة، وهو المختار، قاله في "الكبرى"] (¬٤).

باب خيار الشرط

قوله: (ولا يجوز أكثر منها عند أبي حنيفة)، قال في "التحفة" (¬٥): "والصحيح ما قاله أبو حنيفة"، ومشى عليه المحبوبي وصدر الشريعة والنسفي وأبو الفضل الموصلي، ورجَّحوا دليلَه، وأجابوا عما يُتمسَّك به لهما، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: التصحيح والترجيح على مختصر القدوري، ص 222 (SanadKitab #985, hlm. urut 207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.