Lewati ke konten

Kitab: At-Tash-hihu wat-Tarjih 'ala Mukhtasharil Qaduri · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca halaman 233

  1. كتاب البيوع
  2. باب السلم

ونوع معلوم وصفة معلومة ومقدار معلوم وأجل معلوم ومعرفة مقدار رأس المال إذا كان مما يتعلق العقد على مقداره كالمكيل والموزون والمعدود وتسمية المكان الذي يوفيه فيه إذا كان له حمل ومؤونة، وقالا: لا يحتاج إلى تسمية رأس المال إذا كان معينًا ولا إلى مكان التسليم ويسلمه في موضع العقد، ولا يصح السلم حتى يقبض رأس المال قبل أن يفارقه، ولا يجوز التصرف في رأس المال ولا في المسلم فيه قبل قبضه، ولا تجوز الشركة ولا التولية في المسلم فيه قبل قبضه، ويجوز السلم في الثياب إذا سمى طولاً وعرضًا ورفعة، ولا يجوز السلم في الجواهر ولا في الخرز، ولا بأس بالسلم في اللبن والآجر إذا سمى ملبنًا معلومًا، وكل ما أمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره جاز السلم فيه، وما لا تضبط صفته ولا يعرف مقداره لا يجوز السلم فيه، ويجوز بيع الكلب والفهد والسباع المعلمة، ولا يجوز بيع الخمر والخنزير، ولا يجوز بيع دود القز إلا أن يكون مع القز *، ولا النحل إلا مع الكوّارات *. وأهل الذمة في البياعات كالمسلمين إلا في الخمر

الشريعة المحبوبي وصدر الشريعة وأبو الفضل المَوْصلي.

قوله: (ولا يجوز بيعُ دودِ القَزِّ إلا مع القز)، قال في "الينابيع": "المذكور إنما هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف". وقوله (إلا أن يكون مع القَزّ)، يريد به أن يظهر فيه القز، وقال محمد: يجوز كيف ما كان، قاله في "الهداية" (¬١)، قال في "الخلاصة" (¬٢): "وفي بيع دود القز الفتوى على قول محمد أنه يجوز، وأما بيع بزر القز (¬٣) فجائز عندهما، وعليه الفتوى"، وكذا قال الصدر الشهيد في "واقعاته" (¬٤)، وتبعه النسفي، وكذلك قال في "المحيط"، وفي "الأجناس" (¬٥): "قال أبو يوسف: لا بأس ببيع القزّ إن كان قد خرج منه أو بعضه، كالنَّحل مع العَسَل".

قوله: (ولا النَّحل إلا مع الكَوارات)، قال الإسبيجابي: "وعن محمد أنه

Rujukan halaman ini: التصحيح والترجيح على مختصر القدوري، ص 233 (SanadKitab #985, hlm. urut 218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.