والخنزير فإن عقدهم على الخمر كعقد المسلم على العصير وعقدهم على الخنزير كعقد المسلم على الشاة.
يجوز إذا كان مجموعًا، والصحيح جواب ظاهر الرواية لأنَّه من الهَوَام" (¬١)، وقال في "الينابيع": "ولا يجوز بيع النحل، وعن محمد أنه يجوز بشرط أن يكون محوزًا (¬٢) - أي مجموعًا -، وإن كان مع الكوارات أو مع العسل جاز بالإجماع"، وبقولهما أخذ قاضي خان والمحبوبي والنسفي (¬٣).
فرع: قال القاضي (¬٤): "اقتراض الخبز وزنًا (¬٥) يجوز في قول أبي يوسف، وعليه الفتوى".