Lewati ke konten

Kitab: At-Tash-hihu wat-Tarjih 'ala Mukhtasharil Qaduri · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca halaman 236

  1. كتاب الصرف

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

البيع في قول أبي يوسف الآخِر، وعليه الفتوى"، وعزاه في "الخلاصة" (¬١) للمحيط ولم أره فيه (¬٢)، وفيه خلافُه كما سأذكر إن شاء الله تعالى. وقال في "الحقائق" (¬٣): "قال في "المحيط" و "التتمة": وبقول محمد يفتى رفقًا بالناس".

قلت: قال في "المحيط" (¬٤) في باب بيع الفلوس: "ثم عند أبي يوسف تعتبر القيمة يوم القبض (¬٥) وعند محمد يوم الكَسَاد، ثم اختلف عن أبي حنيفة، عند بعضهم يرد مثلها عددًا، وعند بعضهم: يرد مثل الفلوس وزنًا، والأصح أن عليه قيمتها يوم الانقطاع من الذهب والفضة"، ولفظ "التتمّة" هو لفظ "الفتاوى الصغرى" للحسام الشهيد، وهو: "إذا استقرض الفلوس ثم كسدت، فعند أبي حنيفة عليه الذي كسدت ولا يضمن قيمتها ولا مثلها من الذي أحدثوه، وعند أبي يوسف: عليه قيمته من الذهب أو الفضة يوم القبض، وقال محمد: في آخر يوم كانت رائجة فكسدت، وكذا هذا الخلاف في الغصب إذا كسدت قبل الهلاك، والعَدْلى هكذا من غير تفاوت، لكن والدي (¬٦) كان يفتي بقول محمد رفقًا بالناس، فنفتي كذلك"، وفي "الكبرى" - وهي مُرَتب "الواقعات" الحُسامية (¬٧) -:

Rujukan halaman ini: التصحيح والترجيح على مختصر القدوري، ص 236 (SanadKitab #985, hlm. urut 221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.