ضامن، فإذا قال صاحب الثوب عملته لي بغير أجر وقال الصانع بل بأجر، فالقول قول صاحب الثوب مع يمينه عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف: إن كان حريفًا له فله الأجرة، وإن لم يكن حريفًا فلا أجرة له، وقال محمد: إن كان الصانع منتدبًا لهذه الصنعة بالأجرة
وعليه الفتوى، وإن آجر من شريكه جاز في أظهر الروايتين، ولو من ثالث لا يجوز (¬١) في الأظهر"، قال في "الفتاوى الصغرى": "وفي المزارعة (¬٢) والمعاملة والوقف الفتوى على قول أبي يوسف ومحمد لمكان الضرورة والبلوى، وفي إجارة المُشاع على قول أبي حنيفة ﵀"، وقال في "تتمة الفتاوى" (¬٣): "وفي المزارعة والمعاملة والوقف الفتوى على قول أبي يوسف ومحمد، لمكان الضرورة والبلوى، وفي إجارة المشاع على قول أبي حنيفة"، وقال في "الحقائق": "والفتوى على قول أبي حنيفة"، واعتمده النسفي وبرهان الأئمة المحبوبي وصدر الشريعة.
قال في شرح الكنز للزيلعي (¬٤): "قال في "المغني": الفتوى [في إجارة المشاع] (¬٥) على قولهما".
قلت: شاذ مجهول القائل، فلا يعارض ما ذكرنا (¬٦).
قوله: (وإذا قال صاحب الثوب للصانع: عملته لي بغير أجر، وقال الصانع: بأجر، فالقول قول صاحب الثوب عند أبي حنيفة مع يمينه، وقال أبو يوسف: إن كان له حَرِيفًا فله الأجرة فإن لم يكن له حريفًا فلا أجرة له، وقال محمد: إن كان الصانع منتدبًا (¬٧) لهذه الصنعة بالأجرة فالقول قوله أنه عمله