أو عمرة أو كانت حائضًا فليست بخلوة صحيحة، وإذا خلا المجبوب بامرأته فلها كمال المهر عند أبي حنيفة *.
وتستحب المتعة لكل مطلقة إلا لمطلقة واحدة وهي التي طلقها قبل الدخول بها وقد سمى لها مهرًا،* وإذا زوج الرجل ابنته على أن يزوجه الرجل ابنته أو أخته فيكون أحد
نص عليه في "زاد الفقهاء" و"الينابيع" و"الهداية".
قوله: (وإذ خلا المجبوب بامرأته فلها كمال المهر عند أبي حنيفة)، قال أبو المعالي (¬١) في شرحه: "وقالا: لها نصف الصَّداق، والصحيح قوله"، ومشى عليه المحبوبي والنسفي وغيرهما.
قوله: (وتستحب المتعة لكل مطلَّقة إلا لمطلقة واحدة وهي التي طلقها قبل الدخول وقد سمى لها مهرًا)، هكذا وُجد في كثير من النسخ، وتُكلِّف في الجواب عنه، وقال نجم الأئمة: "المكتوب في النسخ المُتْقَنَة: (ولم يسمِّ لها مهرًا)، وقال في "الدراية" (¬٢): "ضبطه كذلك غير واحد، وقد صححه ركن الأئمة الصَّبَّاغي (¬٣) في شرحه لهذا "الكتاب" (¬٤)، وكتب فوقه وتحته وقدامه: صح، صح، صح، وأشار إلى أن هذا من النساخ لا من المصنف، أو ظفر المصنف برواية لم يظفر بها غيره، وهو بعيد، وقال في "الينابيع": "المذكور في "الكتاب" غلط الناسخ".
وقد ظنّ صحة هذه النسخة شيخ الإسلام ركن الأئمة (و) الواغاني (¬٥) ونجم الأئمة الحفصي (¬٦)، فكتب إليهما أبو الرجاء أن هذا خلاف المذكور في