Lewati ke konten

Kitab: At-Tash-hihu wat-Tarjih 'ala Mukhtasharil Qaduri · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca halaman 342

  1. كتاب الطلاق

ويقع الطلاق بقوله أنت حرة إذا قال نويت به الطلاق *، ويقع طلاق الأخرس بالإشارة وإذا أضاف الطلاق إلى النكاح وقع عقيب النكاح مثل أن يقول إن تزوجتك فأنت طالق أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق، وإذا أضافه إلى شرط وقع عقيب الشرط مثل أن يقول لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق، ولا يصح إضافة الطلاق إلا أن يكون الحالف مالكًا أو يضيفه إلى ملكه، فإن قال لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق ثم تزوجها فدخلت الدار لم تطلق.

يوافقه فذهب عقله وطلّق، قال محمد: لا يقع طلاقه، وعليه الفتوى".

قال في "مختارات النوازل": "وإذا أُكره الرجل على شرب الخمر وسَكِر منه وطلق، فالصحيح أنه لا يلزمه الحد ولا يقع الطلاق، وذكر في العُيُون (¬١) عن محمد أنه يقع، لأنه ما زال عقله بالإكراه، وإنما زال بأثر ما شرب، وأثر الشيء يكون بعدَه.

ولو سكر من الأشربة المتخذة من الحبوب والفواكه والعسل إذا طلق أو أعتق اختلفوا فيه (¬٢)، قال أبو جعفر: الصحيح أنه كما لا يلزمه الحد لا ينفذ تصرفه".

قوله: (ويقع الطلاق بالكتابة إذا قال نويت به الطلاق)، قال نجم الأئمة في شرحه لهذا الكتاب: "اختلف نسخ "المختصر" والشروح له، ففي أعمّها لم تذكر هذه الزيادة، وفي بعضها ذكرت لكن بألفاظ مختلفة، ففي شرح السرخسي لهذا الكتاب: وطلاق المكره والسكران واقع إذا قال نويت به الطلاق، وفي (شق) (¬٣): ويقع الطلاق إذا قال نويت به الطلاق، قال أبو نصر الأقطع: وليس هذا مذهب أصحابنا، ولعل صاحب "الكتاب" كان قوي عنده مذهب أبي الحسن [الكرخي] (¬٤) في أنهُ لا يقع طلاقه، فإذا قال: نويت الطلاق، صدق بالإجماع".

Rujukan halaman ini: التصحيح والترجيح على مختصر القدوري، ص 342 (SanadKitab #985, hlm. urut 327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.