Lewati ke konten

Kitab: At-Tash-hihu wat-Tarjih 'ala Mukhtasharil Qaduri · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca halaman 413

  1. كتاب الأشربة

وعصير العنب إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه حلالٌ وإن اشتد*، ولا بأس بالانتباذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت، هاذا تخللت الخمر حلت سواء صارت خلًا بنفسها أو بشيء طرح فيها، ولا يكره تخليلها.

وقوله في "مختارات النوازل": "ولا يحد شاربه عندهما وإن سكر منه، ولا يقع طلاقه إذا سكر منه، والأصح أنه يُحَدّ، وعن محمد أنه حرام يحد شاربه إذا سكر منه ويقع طلاقه، والأصح فيه قول محمد" (¬١)، يُحمل على إرادة الحد والطلاق، لأنه صحّح قولهما في حل النبيذ من التمر والزبيب (¬٢) وهما الأصل، فتصحيح قولهما في هذا أولى، وقد سمعت تصحيح قاضي خان للكراهة، والله أعلم.

قوله: (وعصير العنب إذا طُبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه حلالٌ وإن اشتدّ)، "الهداية" (¬٣): "وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: حرام، وهذا الخلاف فيما إذا قصد به التقوّي، أما إذا قصد به التلهّي لا يحل بالاتفاق، وعن محمد مثل قولهما، وعنه أنه كره ذلك، وعنه أنه توقف فيه"، قال الإسبيجابي: "الصحيح قولهما، واعتمده الأئمة المحبوبي والنسفي وغيرهما.

ولو طبخ حتى ذهب ثلثه ثم برد ثم أعيد إلى النار، إن عاد قبل أن يغلي لا بأس به لأنه تم الطبخ قبل ثبوت الحرمة، وإن أعيد بعدما غلى وحرم، الصحيح لا يحل شربه (¬٤).

Rujukan halaman ini: التصحيح والترجيح على مختصر القدوري، ص 413 (SanadKitab #985, hlm. urut 398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.