Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 9, halaman 116

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث الجد

وفي قول زيد يقسم المال بين الجدّ والأخوات إلى ستة للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن زادت سهام القسمة على ستة، فرض له ثلث جميع المال.

وإن كان معهم ذو فرض، وزادت السهام، فرض له ثلث الباقي بعد الفروض إلا أن يكون السدس أكثر من ثلث ما بقي، ويكون الباقي للأخوات، ولا فرض للأخوات مع الجد إلا في الأكدرية.

مسائله:

جدّ، وأخت.

في قول علي، وعبد الله بن مسعود: للأخت النصف، والباقي للجد، وتصح من اثنين.

وفي قول زيد: المال بينهما: للذكر مثل حظ الأنثيين، على ثلاثة.

جد، وأختان.

في قول علي وعبد الله: للأختين الثلثان، والباقي للجد. من ثلاثة.

وفي قول زيد: المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، على أربعة.

جدّ، وخمس أخوات.

في قول علي وعبد اللهِ: للأخوات الثلثان، والباقي للجدّ.

وفي قول زيدٍ: للجدّ الثلث، والباقي للأخوات. والقولان يرجعان إلى معنىً واحد، ويختلفان في التقدير.

جد، وجدة، وأخت.

في قول علي وعبد الله: للجدة السدس، وللأخت النصف، والباقي للجدّ.

وفي قول زيد: للجدة السدس، والباقى بين الجدّ والأخت على ثلاثة.

أصلها من ستة، وتصح من ثمانية عشر.

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 9، ص 116 (SanadKitab #9851, hlm. urut 4643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.