Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 9, halaman 117

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث الجد

جد، وجدة، وخمس أخوات.

في قول علي وعبد الله: الجدة السدس، وللأخوات الثلثان، والباقي للجد.

وفي قول زيد: للجدة السدس، وللجد ثلث الباقي، والباقي للأخوات.

أصلها من ثمانية عشر ومنها تصح.

امرأة، وجد، وأختان.

في قول علي وعبد الله: للمرأة الربع، وللأختين الثلثان، وللجد السدس.

أصلها من اثني عشر، وتعول إلى ثلاثة عشر.

وفي قول زيد: للمرأة الربع، والباقي بين الجد والأختين على أربعة. أصلها من أربعة وتصح من ستة عشر.

زوج، وأختان، وجد.

في قول علي وعبد الله: للزوج النصف وللأختين الثلثان، وللجد السدس. أصلها من ستة، وتعول إلى ثمانية.

وفي قول زيد: للزوج النصف، والباقي بين الجدّ والأختين، على أربعة.

أصلها من اثنين، وتصح من ثمانية.

القسم الرابع من مسائل الباب

٦٣٢٠ - أن يكون مع الجدّ، والإخوة، والأخوات، بنت، أو بنت ابن.

كان علي يفرض للجدّ السدس، فلا يزيده عليه، ويجعل الباقي بعد الفروض للإخوة والأخوات [وبنت أو بنت ابن] (١).

وكان زيد يقسم الباقي بعد الفرض، بين الجدّ والإخوة والأخوات إلا أن

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 9، ص 117 (SanadKitab #9851, hlm. urut 4644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.