Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 9, halaman 126

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث الجد

٦٣٢٤ - الضرب الثالث من مسائل المعادة: أن يكون ولد الأب والأم أخوات، وولد الأب عصبة.

على قول علي: نفرض لولد الأب والأم ونقسم الباقي بين ولد الأب والجد، [ونعتبر] (١) القسمةَ والسدس.

وفي قول عبد الله: يُفرض لولد الأب والأم، ويكون الباقي للجد، ويسقط

ولد الأب؛ فإن كان الباقي أقلَّ من السدس، فرض للجد السدس.

وفي قول زيد: يقسم المال بين الجميع: للذكر مثل حظ الأنثيين ما لم تجاوز القسمة ستة أسهم، وما حصل في يد ولد الأب ردّوا منه على ولد الأب والأم مقدارَ ما يكمل به فرضهن، أوْ جميع ما في أيديهم إلى تكملة الفرض.

مسائله:

جد، وأخت لأبٍ وأمٍ، وأخ لأب.

في قول علي: للأخت النصف، والباقي بين الجد والأخ نصفين.

وفي قول ابن مسعود: للأخت النصف، والباقي للجدّ.

وفي قول زيد: المال بين الجميع، على خمسة، ثم يرد الأخُ من الأب على الأخت تمامَ النصف، فتصحّ من عشرة، للجدّ من أول القسمة أربعة، وللأخ من الأب أربعة، وللأخت من الأب والأم سهمان، ثم يردُّ الأخ من الأب على الأخت من الأب والأم ثلاثة؛ تكملة النصف، فيفضل له سهمٌ واحد.

أخت لأبٍ وأم، وأخوان لأب، وجدّ.

في قول علي: للأخت النصف، والباقي بين الجد والأخوين على ثلاثة، وتصح من ستة.

وفي قول عبد الله: للأخت النصف، والباقي للجد.

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 9، ص 126 (SanadKitab #9851, hlm. urut 4653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.