Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 9, halaman 127

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث الجد

وفي قول زيد للجدّ الثلث، [ونجعل] (١) للأخت النصف، والباقي للأخوين، وتصح من اثني عشر.

أخت لأبٍ وأمٍ، وأخ، وأخت لأبٍ، وجد.

في قول علي: للأخت من الأب والأم النصف، والباقي بين الجد، والأخ، والأخت من الأب: على خمسة، وتصح من عشرة.

وفي قول عبد الله: للأخت من الأب والأم النصفُ، والباقي للجد، وصار الأخ مشؤوماً على الأخت من الأب.

وفي قول زيد: المال بينهم على ستة، ثم يرد ولد [الأب] (٢) على الأختِ من الأبِ والأم تمامَ النصف، فيبقى مع ولد الأب سهمٌ بينهما: على ثلاثة. أصلها من ستة، وتصح من ثمانية عشر.

جدّ، وجدة، وأخت لأبٍ وأمٍ، وأخ لأب.

في قول علي: للجدة السدس، وللأخت من الأب والأم النصف، والباقي بين الجد والأخ نصفين.

وفي قول عبد الله: للجدة السدس، وللأخت من الأب والأم النصف، والباقي للجدّ خاصة.

وفي قول زيد: للجدة السدس، والباقي بين الجد، والأخ، والأخت على خمسة، ثم يردّ الأخُ من الأب على الأخت من الأبِ والأم ما في يده ليكمل لها النصف، وتصحّ من ستة.

أم، وجد، وأخت لأبٍ وأمٍ، وأخ، وأخت لأب.

في قول علي: للأم السدس، وللأخت النصف، وللجد السدس، والباقي

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 9، ص 127 (SanadKitab #9851, hlm. urut 4654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.