وهو الذي نصّ عليه في أحكام القرآن (١)، واحتج بأن الله تعالى سماهما [في كتابه] (٢) حكمين، والحكم هو الذي يحكم وينفذ ما يراه قهراً، ووكيلا الزوجين لا يسميان [حكمين] (٣). فإن قيل: قيَّد اللهُ تنفيذَ الأمرِ بإرادتهما، قال: ﴿إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا﴾ [النساء: ٣٥]، قلنا: إن حملناها على الحكمين، سقط السؤال، وإن حملنا قوله: ﴿إِنْ يُرِيدَا﴾ على الزوجين فالمعنى: إن [لاحت] (٤) إرادةُ الصلاح مِن الزوجين، وفّق الله (٥) بينهما.
وعن علي أنه بعث الحكمين بين [الزوجين] (٦) وقال: "أتدريان ما عليكما، ما عليكما إن رأيتما أنْ تُفَرِّقا أَنْ تُفرقا، وإن رأيتما أن تجمعا أن تجمعا [قالت المرأة: رضيت بكتاب الله بما عليّ فيه ولي] (٧)، فقال الزوج: أمَّا الطلاق فلا، فقال عليٌّ: كذبت حتى تقر [بما أقرّت به] (٨) " (٩). ووجه التعلق بقول علي: أتدريان ...
Rujukan halaman ini:نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 13، ص 283 (SanadKitab #9851, hlm. urut 6832)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.