Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 13, halaman 283

  1. كتاب القسم والنشوز
  2. باب الحكمين في الشقاق بين الزوجين

وهو الذي نصّ عليه في أحكام القرآن (١)، واحتج بأن الله تعالى سماهما [في كتابه] (٢) حكمين، والحكم هو الذي يحكم وينفذ ما يراه قهراً، ووكيلا الزوجين لا يسميان [حكمين] (٣). فإن قيل: قيَّد اللهُ تنفيذَ الأمرِ بإرادتهما، قال: ﴿إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا﴾ [النساء: ٣٥]، قلنا: إن حملناها على الحكمين، سقط السؤال، وإن حملنا قوله: ﴿إِنْ يُرِيدَا﴾ على الزوجين فالمعنى: إن [لاحت] (٤) إرادةُ الصلاح مِن الزوجين، وفّق الله (٥) بينهما.

وعن علي أنه بعث الحكمين بين [الزوجين] (٦) وقال: "أتدريان ما عليكما، ما عليكما إن رأيتما أنْ تُفَرِّقا أَنْ تُفرقا، وإن رأيتما أن تجمعا أن تجمعا [قالت المرأة: رضيت بكتاب الله بما عليّ فيه ولي] (٧)، فقال الزوج: أمَّا الطلاق فلا، فقال عليٌّ: كذبت حتى تقر [بما أقرّت به] (٨) " (٩). ووجه التعلق بقول علي: أتدريان ...

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 13، ص 283 (SanadKitab #9851, hlm. urut 6832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.