Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 16, halaman 247

  1. كتاب الديات

١٠٥٠٤ - ثم قال الشافعي ﵁: "ولا أُقيد يمنى بيسرى"، وهو [كما قال] (١)، والسبب فيه بعد الإجماع أن الاتفاق في المحل والاسم لا بد منه، ولهذا لم يُقطع الإبهام بالسبابة والخنصر بالبنصر، وهذا واضح.

فصل

قال: "ولو قَلَع سنه، أو قطع أذنه ثم إن ذلك المقطوع منه. ألصقه ... إلى آخره" (٢).

١٠٥٠٥ - مضمون هذا الفصل ثلاثةُ أشياء، سبق أهمُّها، ونحن نقتصر على إشارة إليه. [والثاني] (٣) يتعلق بأمرٍ تقدم استقصاؤه [في] (٤) كتاب الصلاة. والثالث - متعلق بأمرٍ سيأتي في أحكام الجنايات.

فأما الأول، فلو قطع البعضَ من أذن إنسان، فإن أبأنه، أوجبنا القصاص فيه،

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 16، ص 247 (SanadKitab #9851, hlm. urut 8431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.