Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 16, halaman 308

  1. كتاب الديات
  2. [باب] [أسنان الإبل المغلظة والعمد وكيف يشبه العمد الخطأ]

وأنا أقول: قد ثبت اختلاف القول في أن من قصد شخصاً على زي الكفار في دار الحرب حسبه كافراً، فرماه، فإذا هو مسلم، ففي وجوب الدية قولان، وسبب اختلاف القول ظهور عذر الرامي، ثم إن أوجبنا الدية، ففي ضربها على العاقلة وجهان: أحدهما - أنها مضروبة عليهم، وهذا يصرح بأن الشخص قد يقصد ونحكم بأن القتل خطأ، وإنما الخطأ أن يقع فعلٌ من غير قصد إليه، وإذا تحقق القصد إليه وإلى محله، فالفعل عمدٌ، والقصاص مندفع لظهور عذر الفاعل، فإن القصاص مشروع [للزجر] (١)، فمن يعذر في ظنه لا يتأتى زجره.

فإذا وضح ذلك، قلنا بعده: قَصْد شخصٍ حيث يظهر العذر بمثابة قصد من يظنه القاصد كافراً، حيث يظهر العذر، غيرَ أن ظهور العذر في دار الحرب [إن] (٢) انتهى في قولٍ إلى إسقاط البدل، فلا ينتهي [العذر] (٣) في قصد [الجراثيم] (٤) والأشخاص إلى هذا المنتهى، والدار دار [حقن] (٥) والأمر بالحفظ دائم.

ومما يتصل بما ذكرناه أنا إن قدرنا هذا [القتلَ] (٦) خطأً محضاً، فسنذكر حكم الخطأ وموجَبه، وإن لم [نقدره] (٧) خطأ، [فالمسلك] (٨) الذي سلكناه يتضمن التغليظ لا محالة؛ فإن [بدل] (٩) شبه العمد مع كونه مغلظاً في نفسه مضروب على العاقلة، فما

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 16، ص 308 (SanadKitab #9851, hlm. urut 8492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.