Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 16, halaman 309

  1. كتاب الديات
  2. [باب] [أسنان الإبل المغلظة والعمد وكيف يشبه العمد الخطأ]

لا يضرب على العاقلة ويضرب على الجاني مع وجود [العاقل] (١) يكون مغلّظاً، ثم أبو حنيفة (٢) قال: دية العمد إذا ضربت، ضربت على العامد، وهي مؤجلة عليه، فلو كنا نرى تأجيل دية على جانٍ، لكنا لا نبعد القول في الصورة التي انتهينا إليها، وهي إذا قتل مسلماً في دار الحرب، على ظن أنه كافر أو رمى إلى جرثومةٍ، فإذا هي إنسان.

هذا منتهى القول في تقاسيم جهات القتل.

١٠٥٦٨ - ونحن نذكر بعدها أحكاماً على الجملة، فيما يتعلق بالتغليظ والتخفيف، فأما موجب العمد المحض، ففيه ثلاث جهات من التغليظ: أحدها - أنه يضرب على الجاني. والثاني - أنه يعجّل لا مَهَل فيه، ولا [أجل] (٣) خلافاً لأبي حنيفة (٤)، فإنه أجل دية [الابن على الأب] (٥) القاتل. والثالث - أنه مثلث، كما سنصفه.

وأما الخطأ المحض، ففيه ثلاث جهات من التخفيف، أحدها - أن موجَبه مضروب على العاقلة، والأخرى - أنه مؤجل عليهم، والأخرى - أنه مخمسٌ على ما سنذكره.

وأما شبه العمد، فيلحقه تخفيفان: أحدهما - الضرب على العاقلة، والآخر - أنه مؤجل، ويلحقه تغليظ، وهو [أنه] (٦) مثلث كالعمد المحض.

وأصل التغليظ بطريق [التثليث] (٧) منصوص عليه، قال ﷺ: "ألا إن قتل عمد الخطأ قتيل السوط والعصا، فيه مائة من الأبل أربعون منها خَلِفة في بطونها أولادها" (٨) ويقرِّب القولَ من جهة المعنى أن شبه العمد مردَّدٌ بين الخطأ والعمد

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 16، ص 309 (SanadKitab #9851, hlm. urut 8493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.