Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 16, halaman 643

  1. كتاب الديات
  2. [باب جنين الأمة]

الثاني، ثم يتساهمان في بقية القيمة، والأمر على ما ذكره؛ فإنه جنى على الأول بجميع يديه، فقطعت يده، وجنى على الثاني ولا يد له، فيستحيل أن يستحق وليُّه شيئاً من أرش تلك اليد، ولم تكن موجودة وقت الجناية.

ثم الأصح في هذه المسألة [أن] (١) ما يعتبر في أرش اليد ما نقص من قيمة العبد (٢)، فنصرف إلى الحر الأول ما نقص [من] (٣) قيمة العبد بسبب قطع [اليد] (٤) ثم يشتركان في بقية القيمة، فيضارب ولي الحر الأول بما بقي له من الدية، ويحسب عليه أرش اليد لا محالة [ويضارب] (٥) وفيُ الحر الثاني في بقية القيمة بتمام الدية.

وذهب بعض أصحابنا إلى أنه يصرف إلى ولي الأول نصفُ القيمة جواباً على أن جراحه [تتقدّر] (٦) أروشها (٧)، ثم يتضاربان في الباقي، قال الشيخ أبو علي هذا غلط في هذه الصورة، فإنا لو قلنا به، لزمنا أن نقول: إن العبد لو جنى، ثم قطع قاطع يديه معاً، ثم جنى مرة أخرى على [حرٍّ آخر] (٨) كما نسبوه، وماتوا [جميعاً] (٩)، إن تمام قيمة العبد [تصرف] (١٠) للأول، وليس للثاني منها شيء؛ لأن تمام القيمة أرش اليدين، وهذا ما لا سبيل إليه. فيتعين في هذا المقام اعتبار نقصان القيمة.

ولو كانت المسألة بحالها، فجنى على حر، ثم قطعت يده، فجنى على حر آخر،

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 16، ص 643 (SanadKitab #9851, hlm. urut 8827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.