Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 16, halaman 644

  1. كتاب الديات
  2. [باب جنين الأمة]

ثم جاء إنسان وقتل العبد، [تذفيفاً] (١)، ففي هذه الصورة [ندفع] (٢) إلى الحر الأول نصفَ القيمة (٣)، ويستقيم التفريع.

ولو قطعت يداه، ثم جاء آخر وقتله بعد الجناية الثانية، فنسلم إلى الأول تمام قيمته (٤)، ثم على الذي قتله تجهيزاً قيمته، [ويستقيم الجواب] (٥).

وفي المسألة الأولى إذا مات بالسراية، فلا يجب إلا قيمة واحدة، فيؤدي إلى استحالة في التفريع كما سبق.

فرع:

١٠٨٢٢ - قد تقدم حكم الجنين المسلم والذمي، فإذا اشترك مسلم وذمّي في وطء ذمية، فأتت بولد، فإن ألحقه [القائف] (٦) بالمسلم، ضمنه الجاني بكمال الغرة؛ لأنه انتفى عن الذمّي، وإن ألحقه بالذمي، لم يلتزم الجاني إلا بدلَ الجنين الذمي، وإن التبس الأمر وتوقفنا إلى انتساب المولود، لم يلزم الجاني في الحال شيئاً حتى يتبين المستَحَق، وهذا واضح لا خفاء به.

...

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 16، ص 644 (SanadKitab #9851, hlm. urut 8828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.