Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 17, halaman 10

  1. كتاب الديات
  2. [كتاب القسامة]

القتل، على حسب ما يدعيه المدعي، فهذا لوث، وإن كانت شهاداتهم لا تقبل، وهذا الذي ذكره الأصحاب فيمن يعتمد [قولهم من] (١) النسوة والعبيد.

ولو أنهى القتلَ إلى القاضي جمعٌ من الصبيان، وظهر من [كثرتهم] (٢) [وإتيانهم] (٣) من كل صوب أنهم ليسوا محمولين على مقالهم، ففي المسألة وجهان: أحدهما - أن هذا إظهار اللوث والثاني - أنه لا عبرة بأقوالهم، فإنا [لو] (٤) كنا نكتفي بالغلبة على الظن من غير ضبطٍ في المسلك المغلِّب، للزم أن يقال: العدل الرضا [المرموق] (٥) بالأمانة الذي لم نجرب عليه [خيانة] (٦) على طول الزمن إذا ادعى وعيناه [منهملتان] (٧)، فقد يغلب على الظن صدق مثله، ومن أحاط [بما ذكرناه] (٨) في قرائن الأحوال من كتاب الأخبار (٩) لم يخف عليه ما رمزنا إليه. ولكن لا تعويل على هذا.

ولا ينتهي الأمر إلى الاكتفاء بكل ظن.

وتردد الأئمة في جمع من الفسقة لا يفرض [منهم التواطؤ] (١٠) على الكذب، فقال بعضهم: إذا [أخبروا] (١١) القاضي بوقوع القتل، ثبت اللوث وجهاً واحد؛ فإن

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 17، ص 10 (SanadKitab #9851, hlm. urut 8835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.