Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 17, halaman 11

  1. كتاب الديات
  2. [كتاب القسامة]

أقوالهم على الجملة معتبرة، وعباراتهم صالحة [للعقود] (١) والحلول، والصبي [مسلوب] (٢) العبارة، لا حكم للفظه، ولا أثر لقوله.

ومن أصحابنا من ذكر في إخبار الفسقة وجهين.

[وإذا] (٣) جمعنا الفسقة إلى الصبيان، انتظم [فيهم] (٤) ثلاثة أوجه: الأول - القبول. والثاني - الرد. والثالث - الفصل بين الفسقة وبين الصبيان.

١٠٨٨٩/م- وهذا الفصل عندي يحتاج إلى مزيدٍ في الكشف، فأقول: إن [أخبر القاضي عدلٌ] (٥) واحد -تقبل شهادته- بوقوع القتل على صيغة الإخبار، فهذا يُثبت اللوث؛ فإنا لا نشترط في ثبوته مراسم الخصومات، ورعايةَ ترتيبها، وكنت أود لو قيل: كل من تقبل روايته يَثْبت اللوث بقوله، ويخرج منه الاكتفاء بقول امرأة ثقة، وعبدٍ موثوق به، فإن لم يظهر الثقة ولا نقيضها، [فنُحْوَج] (٦) إلى تظاهر الأخبار على وجه يغلِّب انتفاءَ التواطؤ، هذا [إذا ما] (٧) أطلق أصحابنا في النسوة والعبيد العددَ، والبعدَ عن إمكان [التواطؤ] (٨)، ولم يأتوا بالتفصيل الذي ذكرته.

وليس فيما ذكروه أيضاً الاكتفاء بإخبار عدلٍ، فإنهم ذكروا شهادة شاهد، والشهادة تختص بصفة وترتيب محل مخصوص في المنازعة، وإذا كان [التسامع بصدور القتل من] (٩) شخصٍ عند وجود [القتيل] (١٠) بالقرب منه لوثاً كافياً، فإخبار عدل واحدٍ عن

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 17، ص 11 (SanadKitab #9851, hlm. urut 8836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.