Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajul Qawim · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca halaman 140

  1. فصل أعياد الكفار كثيرة
  2. للفقهاء طريقان فيما حدث مقتضيه - بعد موته - من غير معصية الخلق الوجه

وقد أقرَّنا أبو القاسم، وجاءوا إلى عليٍّ في خلافته (¬١)، فأرادوا أن يردَّهم، فامتنع من ذلك؛ لأن الفعل كان بعهد رسول الله ﷺ، وإن كان مُحْدَثًا بعده.

وكذلك قوله: "خُذُوا العَطَاء ما كان عطاءً، فإذا صارَ عِوَضًا عن دينِ أَحَدِكم فلا تأخذوه" (¬٢). فإذا ردَّه الرَّادُّ لكونه عِوضًا كان متبعًا للسنة، وأن نفس الرد مُبْتَدَع لم يفعله أحدٌ على حياته ﷺ.

وهذا كثير في السنة؛ مثل تركه أن يجعل للكعبة بابَيْن من أجل أنهم حديثو العهد في الإسلام.

وأما ما لم يحدث سببٌ يُحْوِجُ إليه، أو كان السبب المُحْوج إليه بعضُ ذنوب العباد، فهنا لا يجوز الإحداث، فكلُّ أمرٍ يكون المقتضي لفعله على عهده موجودًا، أو كان (¬٣) مصلحة ولم يُفْعَل، يُعْلَم أنه ليسَ بمصلحة (¬٤)، وأما ما حدث المقتضي له بعد موته من غير معصية الخلق، فقد يكون مصلحة.

ثم هنا للفقهاء طريقان:

أحدهما: أن ذلك يُفعل ما لم يُنه عنه، وهذا قول القائلين بالمصالح المرسلة.

Rujukan halaman ini: المنهج القويم في اختصار اقتضاء الصراط المستقيم، ص 140 (SanadKitab #9859, hlm. urut 136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.