Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajul Qawim · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca halaman 141

  1. فصل أعياد الكفار كثيرة
  2. الثاني - في ذم المواسم والأعياد المحدثة -

والثاني: أن ذلك لا يُفعل إن لم يؤمر به، وهو قول من لا يرى إثبات الأحكام بالمصالح المرسلة، وهؤلاء ضربان:

منهم من لا يُثْبِت الحكمَ إن لم يدخل في لفظ كلام الشارع أو فعله أو إقراره، وهم نُفَاةُ القياس، ومنهم من يُثبته بلفظ الشارع أو بمعناه، وهم القياسيون.

الوجه الثاني (¬١) -في ذم المواسم والأعياد المُحْدَثة-: ما تشتمل عليه من الفساد في الدين، وليس كلُّ أحدٍ يُدْرك فسادَ هذا النوع من البدع، لا سيما إذا كان من جنس العبادات المشروعةِ؛ بل أُولو الألباب هم يُدْركون بعضَ ما فيه من الفساد.

والواجبُ على الخَلْق اتباعُ الكتاب والسنة وإن لم يدركوا ما في ذلك من المصلحة والمفسدة، فنُنَبِّه على بعض مفاسدها، فمن ذلك:

أن من أحدث عملًا في يومٍ، كصوم أول خميس من رجب، وصلاة ليلة الجمعة، التي يُسَمُّونها: "صلاة الرغائب"، وما يتبع ذلك من إحداث أطعمةٍ وزينة، وتوسُّع في النفقة، فلا بُدَّ أن يتبع هذا العمل اعتقاد في القلب: أن هذا اليوم أفضلُ من غيره، وأن الصومَ فيه أفضلُ من أمثاله، وأن هذه الليلة أفضل من غيرها من الجُمَع؛ إذ لولا قيام ذلك لَمَا انبعثَ القلبُ لتخصيص هذه الليلة أو اليوم، إذ الترجيح من غير مرجِّح ممتنع (¬٢).

Rujukan halaman ini: المنهج القويم في اختصار اقتضاء الصراط المستقيم، ص 141 (SanadKitab #9859, hlm. urut 137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.