Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajul Qawim · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca halaman 91

  1. فصل: موافقتهم في أعيادهم محرمة من طريقين الطريق الأول العام
  2. الطريق الثاني الخاص في نفس أعيادهم
  3. وأما الإجماع والآثار، فمن وجوه
  4. الثالث

ينفردون به (¬١) ، فكيف بموافقتهم في العمل!

وقد نصَّ أحمدُ على معنى ما جاء عن عُمر وعليٍّ من كراهة موافقتهم في اللغة والعيد.

وتقدم قول القاضي: مسألة في المنع من حضور أعيادِهم (¬٢) .

وقال الإمام أبو الحسن الآمديُّ المعروف بابن البغدادي في كتابه "عمدة الحاضر" (¬٣) : "فصلٌ: لا يجوز شهادة أعياد النصارى واليهود. نصَّ عليه أحمد في رواية مُهَنَّا، واحتجَّ بقوله: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ﴾، فأما ما يبيعون في الأسواق في أعيادهم فلا بأس بحضوره، نصَّ عليه".

وقال الخلال في "جامعه" (¬٤) : بابٌ في كراهة خروج المسلمين في أعياد المشركين. وذكر عن مُهنَّا قال: سألت أحمد عن شهود هذه الأعياد مثل: طور بابور (¬٥) ، ودير أيوب (¬٦) وأشباهه يشهده المسلمون؟

Rujukan halaman ini: المنهج القويم في اختصار اقتضاء الصراط المستقيم، ص 91 (SanadKitab #9859, hlm. urut 87)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.