Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajul Qawim · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca halaman 92

  1. فصل: موافقتهم في أعيادهم محرمة من طريقين الطريق الأول العام
  2. الطريق الثاني الخاص في نفس أعيادهم
  3. وأما الإجماع والآثار، فمن وجوه
  4. الثالث

قال: إذا لم يدخلوا عليهم بِيَعهم وإنما يشهدون السوق فلا بأس".

وأما الرطانة، وتسمية شهورهم بالأسماء العجمية؛ فقال حَرْب الكرماني (¬١) : "باب تسمية الشهور بالفارسية". قلت لأحمد: فإن للفرس أيامًا وشهورًا يسمونها بأسماء لا تعرف، فكره ذلك أشد الكراهة.

ورَوَى (¬٢) فيه عن مجاهد أنه كره أن يقال: آذرماه وذي ماه. قلت: فإن كان اسم رجلٍ أسمِّيه به؟ فكرهه.

وكان ابنُ المبارك يكره: ايزدان يحلف به، وقال: لا آمن أن يكون أُضِيف إلى شيءٍ يُعْبَد. وكذلك الأسماء الفارسية.

وقال: وكذلك أسماء العرب، كل شيءٍ مضاف.

قال (¬٣) : وسألتُ إسحاق قلتُ: الرجل يتعلَّم شهور الروم والفرس؟ قال: كل اسمٍ معروفٍ في كلامهم فلا بأس.

فما قاله أحمد له وجهان:

أحدهما: إذا لم يعرف معنى الاسم، جازَ أن يكون معني محرَّمًا، فلا يَنْطق المسلم بما لا يَعْرف معناه، ولهذا كُرِهت الرُّقي العجمية بالعبرانية والسريانية أو غيرها خوفًا من أن يكون فيها ما لا يجوز، فإذا عُلِم أن المعنى مكروه فلا ريب في كراهته، وإن جُهِل معناه فأحمد کرهه. وكلام إسحاق يحتمل أنه لم يكرهه.

Rujukan halaman ini: المنهج القويم في اختصار اقتضاء الصراط المستقيم، ص 92 (SanadKitab #9859, hlm. urut 88)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.