Lewati ke konten

Kitab: Taisirul 'Allam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca halaman 123

  1. كتاب الصلاة
  2. باب استقبال القبلة

المعنى الإجمالي:

الغالب في الشريعة أن صلاة الفريضة وصلاة النافلة تشتركان في الأحكام، وهذا هو الأصل فيهما. فما ورد في إحداهما من حكم، فهو لهما سواء.

ولكنه يوجد بعض الأدلة التي تخص إحداهما بحكم دون الأخرى.

والغالب على هذه االفروق بينهما، تخفيف الأحكام في النافلة دون الفريضة، ومن ذلك، هذا الحديث الذي معنا.

فإنه لما كان المطلوب تكثير نوافل الصلاة والاشتغال بها خفف فيها.

فكان ﷺ يصليها في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به ولو لم تكن تجاه القبلة ويومىء برأسه إشارة إلى الركوع والسجود.

ولا فرق بين أن تكون نفلا مطلقاً، أو من الرواتب أو من الصلوات ذوات الأسباب.

لهذا كان يصلى على الراحلة آكد النوافل وهو الوتر.

أما الصلوات الخمس المكتوبات فوقوعها قليل لا يشغل المسافر فيها، ويجب الاعتناء بها وتكميلها، فلذا لا تصح على الراحلة إلا عند الضرورة.

أحكام الحديث:

١- جواز صلاة النافلة في السفر على الراحلة وفعل ابن عمر له أقوى من مجرد الرواية.

٢- ذهب الإمام أحمد وأبو ثور إلى استقبال القبلة حال ابتداء الصلاة، وذلك لحديث أنس من أنه كان ﷺ إذا أراد أن يتطوع في السفر استقبل بناقته القبلة، ثم صلى حيث وجهه ركابه وظاهر الحديث العموم.

٣- عدم جواز الفريضة على الراحلة بلا ضرورة. قال العلماء: لئلا يفوته الاستقبال، فإنه يفوته ذلك وهو راكب.

أما عند الضرورة من خوف أو سَيْل، فيصح، كما صحت به الأحاديث.

٤- أن الإيماء هنا، يقوم مقام الركوع والسجود.

٥- أن قبلة المتنفل على الراحلة، هي الوجهة التي هو متوجه إليها.

Rujukan halaman ini: تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، ص 123 (SanadKitab #9878, hlm. urut 108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.