Lewati ke konten

Kitab: Taisirul 'Allam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca halaman 184

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المرور بين يدي المصلي

بَابُ المرُور بَيْن يَدَي المصَلّي

الحديث الأول

عَنْ أبي جُهَيْم بنِ الصِّمَّةِ الأنصَارِي رضيَ الله تَعَالَي عَنْهُ قال:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: " لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِِ الْمُصلِّى مَاذَا عَلَيْهِ مِنَ الإثْمِ (١) لَكَانَ أنْ يَقِفَ أربَعِينَ خَيْراً (٢) لَهُ من أنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَي الْمُصلي".

قال أبو النضر: لا أدْرِي قَالَ أرْبَعِينَ يَوماً أوْ شَهْراً أوْ سَنَةً.

لمعنى الإجمالي

المصلي واقف بين يدي ربه يناجيه ويناديه.

فإذا مرَّ بين يديه في هذه الحال مارّ، قطع هذه المناجاة وشوّش عليه عبادته.

لذا عظم ذنب من تسبب في الإخلال بصلاة المصلى، بمروره.

فأخبر الشارع: أنه لو علم ما الذي ترتب على مروره، من الإثم والذنب، لفضل أن يقف مكانه الآماد الطويلة على أن يمر بين يدي المصلى، مما يوجب الحذر من ذلك، والابتعاد منه.

ما يؤخذ من الحديث:

١- تحريم المرور بين يدي المصلي، إذا لم يكن له سترة، أو المرور بينه وبينها إذا كان له سترة.

٢- وجوب الابتعاد عن المرور بين يديه، لهذا الوعيد الشديد.

٣- أن الأولى للمصلى أن لا يصلي في طرق الناس، وفي الأمكنة التي لابُدَّ لهم من المرور بها، لئلا يُعَرِّض صلاته للنقص، ويُعَرض المارَّة للإثم.

٤- شك الراوي في الأربعين: هل يراد بها اليوم أو الشهر أو العام؟

ولكن ليس المراد بهذا العدد المذكور الحصر، وإنما المراد المبالغة في النَّهْى.

فقد كانت العرب تُجْرِى ذَلِك مُجْرَى المثل في كلامها، عند إرادة التكثير كقوله تعالى. ﴿إنْ تَسْتَغْفِرْ لهم سبعين مَرَّة فَلَنْ يَغْفِرَ الله لهم﴾ .

ولهذا ورد في صحيح ابن حبان، وسنن ابن ماجه، من حديث أبي هريرة " لكان أن يقف مائة عام خيراً من الخطوة التي خطاها ".

Rujukan halaman ini: تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، ص 184 (SanadKitab #9878, hlm. urut 169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.