Lewati ke konten

Kitab: Taisirul 'Allam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca halaman 185

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المرور بين يدي المصلي

٥- أما في مكة، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " لو صلى المصلى في المسجد والناس يطوفون أمامه لم يكره سواء من مر أمامه رجل أو امرأة".

الحديث الثاني

عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسولَ الله ﷺ يَقُولُ:

" إِذا صَلَّى أحَدُكُمْ إلى شَيءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَاس فَأرَادَ أحَدٌ أنْ يَجْتازَ بَيْنَ يَدَيهِ فَلْيَدْفَعْهُ فَإنْ أبى فلْيُقَاتِلْهُ، - فَإنَّما هُوَ شَيْطَان ".

المعنى الإجمالي:

إذا دخلَ المصلي في صلاته، وقد وضع أمامه سترة لتستره من الناس، حتى لا ينقصوا صلاته بمرورهم بين يديه، وأقبل يناجي ربه، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، فليدفع بالأسهل فالأسهل.

فإن لم يندفع بسهولة ويسر، فقد أسقط حرمته، وأصبح معتدياً.

والطريق لوقف عدوانه، المقاتلة بدفعه باليد، فإن عمله هذا من أعمال الشياطين، الذين يريدون إفساد عبادات الناس، والتلبيس عليهم في صلاتهم.

الأحكام التي في الحديث:

١- مشروعة السترة للمصلى لِيَقيَ صلاته من النقص أو القطع.

٢- مشروعية قربها منها، ليتمكن من رَدّ من يمر بينه وبينها، ولئلا يضيق على المارَّة.

٣- تحريم المرور بين المصلى وبين سترته، لأنه من عمل الشيطان.

٤- منع من يريد المرور بين المصلى وبين سترته، ويكون بإشارة أو تسبيح أوَّلاً، فإن لم- يندفع، منع ولو بِدَفعه، لأنه معتدٍ. قال القاضي عياض: والاتفاق على أنه لا يجوز له المشي في مقامه إلى رده، لأن ذلك في صلاته أشد من مروره عليه.

٥- أن المدفوع لو تسبب موته من الدفع، فليس على الدافع ذنب ولا قوَدّ.

لأن دفعه مأذون فيه، وما ترتب على المأذون فيه، غير مضمون.

Rujukan halaman ini: تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، ص 185 (SanadKitab #9878, hlm. urut 170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.