Lewati ke konten

Kitab: Taisirul 'Allam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca halaman 423

  1. كتاب الحج
  2. باب فسخ الحج إلى العمرة

مفردة ولابد، ولا يجوز له غير ذلك.

فإن أحرم بحج أو بقران حج وعمرة، ففرض عليه أن يفسخ إهلاله ذلك، بعمرة يحل إذا أتمها، لا يجزئه غير ذلك.

وذهب ابن القيم إلى هذا الرأي حيث قال في كتابه زاد المعاد بعد أن ساق حديث البراء بن عازب، ونحن نشهد الله علينا، أنا لو أحرمنا بحج لرأينا فرضاً علينا فسخه إلى عمرة، تفادياً من غضب رسول الله ﷺ، واتباعاً لأمره.

فوالله ما نسخ هذا في حياته ولا بعده، ولا صح حرف واحد يعارضه، ولا خص به أصحابه، دون مَنْ بعده، بل أجرى الله ﷾ على لسان سراقة أن يسأله: هل ذلك مختص بهم؟ فأجاب: بأن ذلك كائن لأبد الأبد.

فما ندري ما تقدم على هذه الأحاديث وهذا الأمر المؤكد، الذي غضب رسول الله ﷺ على من خالفه.

فهؤلاء، لما رأوا تكاثر الأحاديث في الأمر به، وغضب الرسول ﷺ من أجله، لم يقنعوا إلا بالقول بوجوبه وفريضته.

وحديث البراء المشار إليه هو ما أخرجه ابن ماجه، والإمام أحمد وصححه، عن البراء بن عازب قال: "خرج رسول الله ﷺ وأصحابه، قال: فأحرمنا بالحج فلما قدمنا مكة قال: اجعلوا حجكم عمرة".

قال: فقال الناس: يا رسول الله قد أحرمنا بالحج، كيف نجعلها عمرة.

قال: "انظروا ما آمركم به فافعلوا" فردوا عليه القول فغضب.

ثم انطلق حتى دخل على عائشة وهو غضبان، فرأت الغضب في وجهه فقالت: "من أغضبك أغضبه الله؟ ".

قال: "ومالي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا يُتَّبعُ".

فهذا وأمثاله، متمسك من أوجبوا الفسخ.

الحديث الثاني

عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله ﵄ قالَ: قدِمْنَا مَعَ سُولِ الله ﷺ

وَنَحْنُ نَقُولُ " لَبَّيْكَ بالْحَجِّ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ الله ﷺ، فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً.

المعنى الإجمالي:

يقول جابر: قدمنا في حجة الوداع مع رسول الله ﷺ مُهلِّين بالحج ومُلبِّينَ به، لأن

Rujukan halaman ini: تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، ص 423 (SanadKitab #9878, hlm. urut 408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.