Lewati ke konten

Kitab: Taisirul 'Allam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca halaman 555

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الفرائض

" خلاصة عن الإرث وكيفيته، مسبقاة من القرآن الكريم، ومن هذا الحديث الجليل "

نبدأ بما بدأ الله به من توريث ذوي الفروض الذين نص الله تعالى توريثهم وقدر فرضهم.

حتى إذا علمنا ما لهم، ذكرنا الذين يأخذون ما أبقت الفروض، وهم العصبات.

فالفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة: ١- النصف ٢- والربع ٣- والثمن ٤- والثلثان ٥- والثلث ٦- والسدس. ولكل فرض صاحبه أو أصحابه.

١- النصف: ويكون للبنت، ولبنت الابن وإن نزل، لقوله تعالى: ﴿وإن كانت واحدة فلها النصف﴾ وبنت الابن بنت.

وهذا التوريث بالإجماع، بشرط أن لا يكون معهن غيرهن من الأولاد.

وهو (أي النصف) فرض الزوج أيضا، بشرط أن لا يكون للزوجة ولد من ذكر أو أنثى، لقوله تعالى: " ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ".

Rujukan halaman ini: تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، ص 555 (SanadKitab #9878, hlm. urut 536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.