Lewati ke konten

Kitab: Taisirul 'Allam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca halaman 556

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الفرائض

وهو (أي النصف) فرض الأخت الشقيقة، وإن لم توجد، فالأخت لأب مع عدم الفرع الوارث، لقوله تعالى: ﴿إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك﴾ وهذه في ولد الأبوين أو لأب بالإجماع.

٢- الربع: ويكون للزوج مع وجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: ﴿فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن﴾ وهو (أي الربع) فرض الزوجة فأكثر، مع عدم الفرع الوارث لقوله تعالى: ﴿ولهنَّ الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد﴾

٣- الثمن: للزوجة فأكثر، مع وجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: ﴿فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم﴾

٤- الثلثان: للبنتين ولبنتي الابن، إذا لم يعصَّبن.

ودليل توريثهما الثلثين، حديث امرأة سعد بن الربيع، حين جاءت إلى النبي ﷺ فقالت: هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك يوم (أحد) شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما، فلم يدع لهما شيئا من ماله، ولا ينكحان إلا بمال. فقال: يقضى الله في ذلك، ونزلت آية المواريث.

فدعا النبي ﷺ عمهما فقال: " أعط ابنتي سعد الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فهو لك " رواه أبو داود، وصححه الترمذي.

وتأخذان الثلثين بالقياس على الأختين المنصوص عليهما في قوله تعالى: ﴿فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك﴾ فالبنتان، وبنتا الابن، أولى بالثلثين من الأختين.

وأما الثلاث من البنات، وبنات الابن فلهن الثلثان بنص قوله تعالى: ﴿فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك﴾ والثلثان فرض الأختين الشقيقتين فأكثر، وفي حال فقدهما يكون للأختين لأب فأكثر، لقوله تعالى: ﴿فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك﴾

وبإجماع العلماء، والمراد بالثنتين، بنتا الأبوين، وبنتا الأب. وقاسوا ما زاد على الأختين، عليهما.

Rujukan halaman ini: تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، ص 556 (SanadKitab #9878, hlm. urut 537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.