Lewati ke konten

Kitab: Taisirul 'Allam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca halaman 557

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الفرائض

٥- والثلث: فرض الأم مع عدم الفرع الوارث للميت، وعدم الجمع من الإخوة.

فدليل الشرط الأول، قوله تعالى: ﴿فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث﴾

ودليل الشرط الثاني، قوله تعالى: ﴿فإن كان له إخوة فلأمه السدس﴾

وهو فرض الإخوة لأم، من الاثنين فصاعدا، يستوي ذكرهم وأنثاهم، لقوله تعالى: ﴿وإن كان رحل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث﴾

وأجمع العلماء على أن المراد بالأخ والأخت، ولد الأم.

وقرأ ابن مسعود، وسعد بن أبي وقاص ﴿وله أخ أو أخت من أم﴾

وقد ورد في إرثهم آثار، وشرط إرثهن عدم الأم ويشتركن إذا تساوين ويحجب بعضهن بعضا بالقرب من الميت.

وهو (أي السدس) فرض ولد الأم الواحد، ذكرا كان أو أنثى بإجماع العلماء لقوله تعالى: ﴿وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منها السدس﴾ وتقدمت قراءة عبد الله بن مسعود، وسعد بن أبي وقاص.

وهو (أي السدس) فرض بنت الابن فأكثر مع بنت الصلب بإجماع العلماء، لحديث ابن مسعود، وقد سئل عن بنت وبنت ابن فقال: أقضى فيهما قضاء رسول اللَه ﷺ، للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقى فللأخت. رواه البخاري.

وكذا حكم بنت ابن ابن، مع بنت ابن، وهكذا.

ومثل بنت الابن مع البنت، الأخت لأب مع الشقيقة، قياساً عليها.

والسدس: للأب أو للجد عند عدم الأب، ومع وجود الفرع الوارث.

هذه هي الفروض الستة المذكورة في القرآن الكريم، وهؤلاء هم أصحابها وكيفية أخذهم لها.

فإن بقي بعد أصحابها شيء أخذه العاصب عملا بقوله تعالى: ﴿فَإنْ لَم يَكُنْ له وَلَد

Rujukan halaman ini: تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، ص 557 (SanadKitab #9878, hlm. urut 538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.