Lewati ke konten

Kitab: Taisirul 'Allam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca halaman 730

  1. كتاب اللباس

٢- يباح للنساء لبسُه، لكونهن في حاجة إلى الزينة للأزواج. وحِله للنساء، وتحريمه على الرجال، بإجماع العلماء.

٣- تحريم الأكل والشرب في صحاف الذهب والفضة وآنيتهما، للذكور والإناث، لكونهما للكفار في الدنيا، وللمسلمين في الآخرة، ولما ذكرنا من العلل في الشرح.

٤- الحق العلماء بالأكل والشرب سائر الاستعمالات، وجعلوا ذكر الأكل والشرب في باب التعبير بالغالب، كقوله تعالى: ﴿إن الذِين يَأكُلُون أمْوَالَ اليَتَامَى ظُلماً إنما يأكُلُونَ في بُطُونِهِمْ نَارا﴾ وهو عام لجميع الاستعمالات والاستيلاء.

٥- يجرى في هذا الوعيد ما تقدم من كلام شيخ الإسلام (ابن تيميه) من أن الأشياء لا تتم إلا باجتماع شروطها وانتفاء موانعها، وإلا فإن ظاهر الحديث الخلود في النار للابس الحرير.

الحديث الثالث (١)

عَنْ عُمَرَ بن الْخَطاب ﵁: أنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنْ لُبس الحَرِيرِ إلا هَكَذَا. (وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللَه ﷺ إصْبَعَيْهِ السبابةَ وَالوسطَى) .

ولـ (مسلم) : نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ لُبس الْحَرِير، إلا مَوضِعَ إصبعَينِ أو ثَلاثٍ أو أربع.

ما يستفاد من الحديث:

١- فيه تحريم لبس الحرير، على الرجال دون النساء.

٢- فيه استثناء قدر الإصبعين أو الثلاث أو الأربع، إذا كان تابعا لغيره.

أما المنفرد، فلا يحل منه، قليله ولا كثيره كخيط مسبحة، أو ساعة أو نحو ذلك.

الحديث الرابع

عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﵁ قَالَ: مَا رَأيْتُ مِنِ ذِي لِمَّةِ في حُلَّةٍ حَمْرَاءَ أحَسَنَ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ، له شَعَرٌ يَضْرِبُ إلَى مَنْكِبَيْهِ، بَعِيدُ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، لَيْسَ بِالْقَصِيِرِ وَلا بِالطَّوِيلِ.

Rujukan halaman ini: تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، ص 730 (SanadKitab #9878, hlm. urut 711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.