وأما كون الأذان لا يكون إلا في واجب فظاهر، فإذا بَلَغَنا أنه ﷺ أمر بالأذان لصلاةٍ، قلنا: تلك الصلاة واجبة لوجود خصوصية (١)
الوجوب.
وإذا بَلَغَنا أن رسول الله ﷺ نذر صلاة أو غيرها من المندوبات وفعلها قضينا على ذلك الفعل بالوجوب، لأن فعل المنذور واجب.
فهذه وجوهٌ من الاستدلال (٢) على حكم أفعاله ﷺ إذا وقعت.
تعارض فعله ﷺ مع قوله، وتعارض الفعلين
ص: تفريع (٣) :
إذا وَجَب الاتباع، وعارض [فِعْلُه ﷺ قَوْله] (٤) : فإن تَقَدَّم القولُ وتَأَخَّر الفعلُ نسخ (٥) الفعلُ القولَ، كان القولُ خاصاً (٦) به أو بأمته أو عمهما، وإن (٧)
Rujukan halaman ini:جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 16 (SanadKitab #9879, hlm. urut 257)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.