تأخَّر القولُ - وهو عامٌّ (١) له ولأمته ﷺ أَسقَطَ (٢) حُكمَ الفعلِ عن الكل، وإن اخْتَصَّ بأحدهما خصَّصهُ عن عمومِ حكمِ الفعل.
وإِنْ تَعَقَّبَ الفعلُ القولَ من غير تراخٍ وعَمَّ القولُ له ولأمته ﵊ خصَّصه عن عموم القول، وإن اخْتَصَّ بالأُمَّةِ تَرَجَّح القول [على الفعل، وإنْ اختصَّ به جاز إن جوَّزْنا (٣) نسخ الشيء قبل وقته (٤) ] (٥) ، [وإلاّ فلا (٦) .
وإنْ لم يتقدَّم واحدٌ منهما رجح القول] (٧) ؛ لاستغنائه [بدلالته عن غيره] (٨) من غير عَكْسٍ (٩) .
فإن عارض الفعلُ الفعلَ بأنْ يُقِرَّ شَخْصاً على فِعْلٍ فَعَلَ - هو ﷺ ضِدَّه فيُعْلَم خروجُه عنه. أو يفعل ﷺ ضِدَّه في وقتٍ يُعْلم [لزومُ مِثْلِه له] (١٠) فيه فيكونُ نَسْخاً للأول (١١) .
Rujukan halaman ini:جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 17 (SanadKitab #9879, hlm. urut 258)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.